دليل الـخيانه الـعظمى للتنظيم الدولى للاخوان






التنظيم الدولى للإخوان يطالب أنصاره بطمس النسر من العلم واستبداله بشعار "رابعة"
مشروع قرار بحظر رفع العلم المصرى إذا كان "باهتا أو "تالفا"
غرامة وحبس حال إهانة العلم.. وتنكيسه بضوابط يحددها الرئيس

علم "صدى البلد" من مصدر أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين طالب أنصاره بعدم استخدام علم مصر الحالى واستبداله بعلم يحتوى على علامة رابعة بدلا من النسر.

وأضاف المصدر أن هذه الأوامر سيتم تنفيذها فى مظاهرات الداخل والخارج، وهذا ماحدث اليوم فى مظاهرات أنصار الاخوان بنيويورك.

يذكر أن "صدى البلد" علم أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، من المنتظر أن يصدر قريبا قرارا جمهوريا بقانون بشأن العلم المصري والسلام الوطني، حفاظا على مكانتهما لكونهما جزءا من هوية الشعب ورمز ولائه الوطني، ويقضي على الجميع إعطاءهما الاحترام والمكانة السامية التي يستحقانها.

وعاقب المشرع بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسط
ة إحدى طرق العلانية إهانة العلم المصري، أو لم يقف احتراما عند عزف السلام الوطني.

وأكد مشروع القانون الذي أعده وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار أمين المهدي أن واجب الموطنة يقضي أن ينبع توقير المواطن للعلم والسلام الوطني، وشمل المشروع 13 مادة.

ونصت المادة الأولى على أن "العلم المصري والسلام الوطني رمزان للدولة، يجب احترامهما والتعامل معهما بتوقير، على النحو المبين بهذا القانون".

وحددت المادة الثانية أن "يتكون العلم المصري من ثلاثة ألوان "الأحمر والأبيض والأسود" وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض، وفقا للنموذج المرافق لهذا القانون".

ونصت المادة الثالثة على أن "يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية، في أثناء رفع العلم على الساري وإنزاله، وفي أثناء الاستعراضات العسكرية، على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية".

وراعت المادة الرابعة الأعراف الدولية فقالت: "يرفع العلم على مقر رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها، في أثناء مباشرته أعمال وظيفته".

ونصت المادة الخامسة على أن "يرفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم".

وحظرت المادة السادسة "رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية".

ونصت المادة السابعة على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية، لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم المصري، وفي الأحوال التي يجوز فيها قانونا رفع علم آخر يحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم المصري أو يرتفع إلي مستوى أعلى منه".

وحظرت المادة الثامنة "تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويحظر رفع غير العلم المصري في المناسبات العامة".

وأشارت المادة التاسعة إلى أن "السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الذي يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه ، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية".

وأكدت المادة العاشرة أنه "يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني".

وعاقبت المادة الحادية عشر بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، "كل من ارتكب في مكان عام أو بوساطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات أي من الأفعال الآتية: إهانة العلم المصري، ومخالفة حكم الفقرة الأولي من المادة العاشرة من هذا القانون".

وألغت المادة الثانية عشرة القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة عشر على أن "ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

تعليقات